Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3913 تاريخ 23/02/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3913 تاريخ 23/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/03/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام المادة 9 من المرسوم رقم 16692 تاريخ 19/6/1964 وتستبدل بالاحكام التالية: "يحدد الالتأمين على المقطوعية بمبلغ 150 قرشا لبنانيا (مائة وخمسين) عن كل هكتوات من قدرة العداد الموضوع تحت التصرف على ان تدور قيمة هذا التأمين بالغاء الكسر اذا كان اقل من خمسين قرشا لبنانيا وبرفعه الى مستوى الليرة اذا كان خمسين قرشا لبنانيا فأكثر. "تعاد هذه التأمينات الى اصحابها في نهاية الاشتراك وبعد تسديد جميع المبالغ المتأخرة المترتبة على المشترك".

المادة 1 من مرسوم رقم 3913 تاريخ 23/02/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/172399/article/1/