المادة 2
مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة.
مرسوم رقم 3165 تاريخ 01/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3165 تاريخ 01/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الموظفين المذكورين اعلاه يعينون بصورة موقتة ولمدة الاشغال بموجب مرسوم ولا يحق لهم المطالبة باي تعويض كان عند صرفهم من الخدمة.
المادة 2 من مرسوم رقم 3165 تاريخ 01/05/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/172430/article/2/