المادة 12
ينقطع اعضاء لجنة المراقبة عن عملهم في الادارة, فور المباشرة بالعمل في المطبعة, ويتوجب على الادارة ان تكلف من يحل محلهم من الموظفين في ممارسة جميع صلاحياتهم ومسؤولياتهم طيلة مدة غيابهم في المطبعة وذلك على وجه يضمن استمرار العمل فيها.
مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينقطع اعضاء لجنة المراقبة عن عملهم في الادارة, فور المباشرة بالعمل في المطبعة, ويتوجب على الادارة ان تكلف من يحل محلهم من الموظفين في ممارسة جميع صلاحياتهم ومسؤولياتهم طيلة مدة غيابهم في المطبعة وذلك على وجه يضمن استمرار العمل فيها.
المادة 12 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/172453/article/12/