Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

ان القرارات والتوصيات التي تتخذها اللجنة لا تصبح نافذة, الا بعد تصديقها من السطات المختصة, ضمن الشروط التالية:

- في جميع المواضيع والشروط الفنية بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف .

- في الطوابع التذكارية والوحدات والمجموعات المخصصة للاهداء, واقرار الطبع في الخارج بقرار من مجلس الوزراء.

- يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل في كيفية تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية.

المادة 4 من مرسوم رقم 9354 تاريخ 28/04/1962 https://lebaneselegislation.com/decree/172453/article/4/