Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يجب ان يدفع ثمن المشتري بكامله مع العلاوة المذكورة اعلاه الى المنتج بالعملة اللبنانية في الخص نفسه وفاقا للمادة العاشرة مقابل تسليم الشرانق دون اي تخفيض او حسم ايا كان نوعه حتى ولا عمولة السمسرة ان الثمن على ما ذكر اعلاه يؤخذ معه بعين الاعتبار محصول حريري مقداره 91 غراما على الكيلو من الشرانق الخضراء. وكل زايدة او نقصان في معدل هذا المحصول الحريري - العبرة - يؤدي الى زيادة او نقصان في الثمن بالنسبة ذاتها يقوم المنتج بتعبئة الاكياس , على ان يقدمها المخنق او الحلال او سمسارهما

المادة 11 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/172469/article/11/