Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: في حالة خلاف على منتوج الشرانق الحريري (العبرة) بين الحلال المخنق او سمسارهما من جهة وبين المنتج من جهة اخرى يلجأ الفريقان الى ما يسفر عنه فحص (العبرة) بالحل, ويجري هذا الفحص بحضور المنتج او ممثله حلال يستقل المنتج باختياره وتكون النفقات على عاتق الفريق الخاص ويعتبر خاسرا الفريق الذي يختلف محصوله الحريري اكثر من الاخر عن المحصول الناتج عن الفحص , واذا تساوى المحصولان قسمت النفقات مناصفة

المادة 12 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/172469/article/12/