Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1779 تاريخ 08/05/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 1779 تاريخ 08/05/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يرخص المجلس الاعلى بناء على طلب مدير الجمارك العام فور نشر الموازنة بالاعتمادات اللازمة. ويعطى الترخيص للسنة كلها فيما يتعلق باعتمادات الموظفين الدائمة (الرواتب والتعويضات الملحقة بها ) وباعتمادات الاجارات ولمدة ثلاثة اشهر فيما يتعلق بسائر الاعتمادات . وتقدم طلبات الترخيص الى المجلس الاعلى بعد ذلك قبل السادس عشر من الشهر الذي يسبق بدء الثلاثة اشهر المختصة.

المادة 4 من مرسوم رقم 1779 تاريخ 08/05/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/172473/article/4/