Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 11/05/1978. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 2403/2000 )

على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها كل سنتين. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وتاريخ انتهاء مدة صلاحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المذكورة .

على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.

المادة 12 من مرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 https://lebaneselegislation.com/decree/172501/article/12/