Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9930 تاريخ 09/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9930 تاريخ 09/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد يوسف حمود علامه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في برج البراجنة ـ العقار رقم 1681 ـ عين السكة ـ شارع جامع العرب ـ مقابل مطبعة هزيمة ـ ملك يوسف حمود علامه ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لينان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9930 تاريخ 09/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/172577/article/1/