Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9909 تاريخ 04/04/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 9909 تاريخ 04/04/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 17/04/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شاهين سعيد الغريب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة كفرمتى ـ العقار رقم 1586 ـ الساحة ـ الشارع العام ـ ملك سامية نعمان مصلح ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 1 من مرسوم رقم 9909 تاريخ 04/04/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/172619/article/1/