Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5282 09/04/2001

توزيع اعتمادات انشاء ابنية متخصصة في وزارة الداخلية والبلديات-قوى الامن الداخلي والسجون لعام 2001 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

مرسوم رقم 5282 تاريخ 09/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 19/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5282
التاريخ
09/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 19, 19/04/2001, ص. 1514
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5282 تاريخ 09/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما الفقرة 2 من المادة 60 منه,

بناء على قانون رقم 268 تاريخ

30/12/2000 (اجازة جباية الواردات

كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا

من اول شباط العام 2001 ولغاية صدور

موازنة العام 2001 على اساس القاعدة

الاثنتي عشرية),

بناء على اقتراح وزيري المالية

والداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 22/02/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع اعتمادات الانشاء الملحوظة في الجزء الثاني­ أ­ من مشروع موازنة وزارة الداخلية والبلديات­ قوى الامن الداخلي والسجون على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثالث­ قوى الامن الداخلي والسجون الوظيفة 133­ الشرطة والامن الداخلي البند 227­ انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2­ انشاء ابنية النبذة 2­ انشاء ابنية متخصصة /1.700.000.000/ ل. ل.) (فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001