Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2473 02/05/1975

احداث رسم اضافي على البرقيات الدولية الصادرة

مرسوم رقم 2473 تاريخ 02/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 23/05/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2473
التاريخ
02/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 19, 23/05/1985, ص. 406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2473 تاريخ 02/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن كل برقية دولية صادرة مهما كان نوعها, رسم اضافي مقطوع قدره خمس ليرات لبنانية (5 ل.ل.).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 ايار 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء: جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975