Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 10132 16/04/1997

منح عفو خاص

مرسوم رقم 10132 تاريخ 16/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 24/04/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
10132
التاريخ
16/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 19, 24/04/1997, ص. 1593
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10132 تاريخ 16/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ

01/03/1943 (قانون العقوبات) وتعديلاته,

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر

بتاريخ 18/09/1948 وتعديلاته, لا سيما المادة 469

منه,

وبعد الاطلاع على راي لجنة العفو تاريخ 27/03/1997

بطلب العفو الخاص المقدم من السجينة سيزان جوزف

فياض , من التابعية اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى المدعوة سيزان جوزف فياض، من التابعية اللبنانية، من المدة المتبقية من العقوبة المقضى بها عليها بموجب الحكم الصادر عن محكمة التمييز الجزائية (الغرفة السابعة) تاريخ 13/12/1994.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997