المادة 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
مرسوم رقم 10132 تاريخ 16/04/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 10132 تاريخ 16/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 24/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 نيسان 1997 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره
المادة 2 من مرسوم رقم 10132 تاريخ 16/04/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/172708/article/2/