المادة 1
مادة 1: رخص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم رقم 12110 24/04/1998
مرسوم رقم 12110 تاريخ 24/04/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على السفارة اللبنانية في ستوكهولم تاريخ
14/04/1997 المتضمن رغبة السيد خضر عبد الحفيظ
قليلات في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول
على الجنسية السويدية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد خضر عبد الحفيظ قليلات، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 24 نيسان 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة