Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 ملغى ملغى

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. الحالة: ملغى.

المادة 12

مادة 12: يضع مجلس ادارة المصرف ضمن الثلاثة اشهر التي تلي تعيين رئيسه مخطط عمل ينسجم مع سياسة الدولة الزراعية ويحدد الخطوط الرئيسية التي يسير عليها خلال مدة ولايته. ويجب ان يتضمن هذا المخطط بصورة خاصة بيانا كافيا في شأن ما سيقوم به المصرف من عمليات وما يضعه من اولويات ما يفرضه من شروط تمويل وما يتخذه من تدابير اخرى تكفل الغاية التي انشيء من اجلها. يصادق على مخطط العمل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والزراعة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172829/article/12/