Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يقوم المصرف بشكل رئيسي:

1 - بقبول الودائع لمدة لا تقل عن سنة وبفتح حسابات توفير للمدخرين.

2 - بتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين في حدود الاموال المتوفرة لدى المصرف .

3 - بادارة الاموال المودعة لديه لتمويل المشاريع الزراعية والمزارعين.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172829/article/2/