المادة 9
مادة 9: يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي /400/ مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وبالعملة اللبنانية والاجنبية.
مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: يجوز بمراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية وضمن حدود مبلغ يوازي /400/ مليون ليرة اصدار سندات مالية وعقد قروض , وذلك لاجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وبالعملة اللبنانية والاجنبية.
المادة 9 من مرسوم إشتراعى رقم 75 تاريخ 27/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172832/article/9/