Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5 تاريخ 31/05/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 5 تاريخ 31/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1979 تاريخ 08/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

تكلف وزارة الاشغال العامة القيام بانشاء وصيانة الطرق على اختلاف انواعها والاعمال الفنية المتعلقة بها ومباني الدولة, وبدرس الثروة المائية الممكن التصرف بها لاجل استعمالها في الري والشرب وتوليد القوى الكهربائية, كما تكلف بمراقبة الاعمال المختصة بها وبدرس اعمال الصرف والتجفيف , وبدرس جميع المسائل المختصة بالمناجم والمقالع والسكك الحديدية والطلبات المتعلقة والطلبات المتعلقة بامتيازات الاشغال ذات المنفعة العامة وبانشاء المرافىء وصيانتها وتحسينها واستثمارها ما عدا مرفأ بيروت , وبدرس كل مشروع يختص بالاشغال الصحية والتحسين في المدن وتحديد مناظقها وتحديد املاك الدولة, وبمراقبة سير المركبات على اختلاف انواعها وبجباية رسومها والمحافظة على الانظمة المختصة بمعاملة حيوانات النقل وحيوانات الجر

المادة 6 من مرسوم رقم 5 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/decree/173069/article/6/