Read this page in English
النص الكامل

نظام استخدام الاجراء في وزارة البيئة لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام استخدام الاجراء في وزارة البيئة. مرسوم رقم 4519 تاريخ 19/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

1­ - يكلف الاجراء باعمال اضافية بقرار من المدير العام للبيئة ويمكن ان يكون العمل موضوع التكليف من غير نطاق الصفة التي استخدموا من اجلها.

2­ - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة عمل اضافية بذات البدل المحدد في الفقرة (1) من المادة العاشرة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 1994/11/3

3­ - يصرف هذا التعويض بقرار يصدر عن المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على افادة الرئيس المباشر يثبت ان الاجير قام فعلا بالاعمال الاضافية.

المادة 4 من نظام استخدام الاجراء في وزارة البيئة https://lebaneselegislation.com/decree/173125/article/4/