Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11538 26/12/1997

اعفاء مؤسسة كهرباء لبنان من الرسوم الجمركية عن بعض المستوردات

مرسوم رقم 11538 تاريخ 26/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11538
التاريخ
26/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 129
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11538 تاريخ 26/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقن 592 تاريخ 26/08/1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على اقتراح وزيري الموارد المائية

والكهربائية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/10/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية مستوردات مؤسسة كهرباء لبنان المتمثلة ب: - المشتقات النفطية لزوم انتاج المعامل. - المعدات والتجهيزات وقطع الغيار العائدة لاعمال تجهيز معملي الزهراني ودير عمار ومركز التحكم الوطني وشبكة الكابلات المطمورة وشبكة الخطوط الهوائية ومحطات التحويل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997