Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11627 02/01/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشويفات (قضاء عاليه)

مرسوم رقم 11627 تاريخ 02/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11627
التاريخ
02/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 46
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11627 تاريخ 02/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436/50 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته, لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة صفاء

حسن قصير المسجل برقم 1788/12 تاريخ 02/07/1997

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة

في الشويفات (قضاء عاليه) باسم مدرسة (امجاد),

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة صفاء حسن قصير, المولودة عام 1971 في دير قانون النهر (قضاء صور) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة شتائية - نهارية مع حق التدريس صيفا في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 809 باسم مدرسة "امجاد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998