Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11558 27/12/1997

الغاء المرسوم رقم 8671 تاريخ 27/06/1996 واعتبار الهبتين الماليتين المقبولتين بموجبه هبتين عينيتين

مرسوم رقم 11558 تاريخ 27/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11558
التاريخ
27/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 37-38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11558 تاريخ 27/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 8671 تاريخ 27/6/1996 القاضي بقبول هبتين ماليتين الاولى بقيمة /81/ الف دولار اميركي والثانية بقيمة /25/ الف دولار اميركي وتعتبر الهبتان المذكورتان هبتين عينيتين مقدمتين من اجل الاسهام في اعادة تأهيل قسم من مبنى الجمارك في مرفأ بيروت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 كانون الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997