المادة 1
مادة 1: رخص للسيد توماس يغيا سركيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم رقم 11615 02/01/1998
مرسوم رقم 11615 تاريخ 02/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في فيينا
رقم 217/3 تاريخ 24/03/1997 المتضمن رغبة
السيد توماس يغيا سركيس في التنازل عن جنسيته
اللبنانية للحصول على الجنسية النمساوية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد توماس يغيا سركيس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 2 كانون الثاني 1998 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر
نصوص ذات صلة