Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11589 30/12/1997

تعيين السيد حبيب ابو صقر مفوضا للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري

مرسوم رقم 11589 تاريخ 30/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11589
التاريخ
30/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11589 تاريخ 30/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 16/07/1954,

لا سيما المادة 6 مكرر منه (انشاء مصرف التسليف

الزراعي والصناعي والعقاري) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/12/1997,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حبيب أبو صقر مفوضاً للحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، لمدة أقصاها تاريخ انتهاء عملية تصفية المصرف على أن لا تتجاوز هذه المدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 30 كانون الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997