المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
مرسوم رقم 4776 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4776 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات
المادة 2 من مرسوم رقم 4776 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/173262/article/2/