المادة 1
مادة 1: جعلت مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون ثلاث سنوات .
مرسوم رقم 4782 04/01/1946
مرسوم رقم 4782 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: جعلت مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون ثلاث سنوات .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية
نصوص ذات صلة