Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4782 04/01/1946

تحديد مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون

مرسوم رقم 4782 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4782
التاريخ
04/01/1946
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1946, ص. 42
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4782 تاريخ 04/01/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: جعلت مدة الدراسة في الفرع الزراعي في مدرسة الصنائع والفنون ثلاث سنوات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 4 كانون الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: حميد فرنجية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946