المادة 5
يكلف الاجراء باعمال اضافية بقرار من المدير العام للتعاونيات ويمكن ان يكون العمل موضوع التكليف من غير نطاق الصفة التي استخدموا من اجلها.
مرسوم رقم 9666 تاريخ 31/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 9666 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يكلف الاجراء باعمال اضافية بقرار من المدير العام للتعاونيات ويمكن ان يكون العمل موضوع التكليف من غير نطاق الصفة التي استخدموا من اجلها.
المادة 5 من مرسوم رقم 9666 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/173311/article/5/