Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9709 31/12/1996

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- ادارة الاحصاء المركزي لعام 1996

مرسوم رقم 9709 تاريخ 31/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9709
التاريخ
31/12/1996
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1997, ص. 85-86
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9709 تاريخ 31/12/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1996 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة البند 14 ـ احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 ـ إدارة الإحصاء المركزي البند 23 ـ نفقات متنوعة للتجهيز والإنشاء الفقرة 1 ـ مسح شامل للقطاعات المختلفة /500000000/ل.ل. (خمسمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1996 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996