المادة 10
يدعو رئيس الاتحاد او احد نوابه في حال غيابه الهيئة العامة للاجتماع وترسل الدعوة اما بريديا واما برقيا مع اشعار بالاستلام وينبغي في كلا الحالتين ان توجه الدعوة قبل 21 يوما من انعقاد الجلسة
مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يدعو رئيس الاتحاد او احد نوابه في حال غيابه الهيئة العامة للاجتماع وترسل الدعوة اما بريديا واما برقيا مع اشعار بالاستلام وينبغي في كلا الحالتين ان توجه الدعوة قبل 21 يوما من انعقاد الجلسة
المادة 10 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/173370/article/10/