Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

تعقد الهيئة العامة بدعوة من رئيسها او احد نوابه اجتماعا عاديا مرة واحدة خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل عام تتناول ابحاثه الامور المدرجة في جدول الاعمال وخصوصا الامور التالية:

أ- تقرير مجلس الادارة عن سير اعمال الاتحاد عن السنة المنتهية وبرنامج عمله للسنة المقبلة

ب- تقرير مراقب حسابات الاتحاد

ج- قطع حساب العام السابق وابراء ذمة مجلس الادارة

د- المصادقة على مشروع الموازنة السنوية وذلك بحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة وتجتمع الهيئة العامة بصورة استثنائية بناء على قرار مجلس ادارة الاتحاد كلما دعت الحاجة الى ذلك ويحق لثلث اعضاء الهيئة العامة طلب الدعوة لعقد جلسة عامة استثنائية على ان يحدد بالطلب جدول اعمالها

المادة 12 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/173370/article/12/