المادة 22
يجتمع مجلس ادارة الاتحاد بدعوة من رئيسه او من احد نواب الرئيس في حال غيابه مرفقة بجدول اعمال مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلث اعضائه
مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع مجلس ادارة الاتحاد بدعوة من رئيسه او من احد نواب الرئيس في حال غيابه مرفقة بجدول اعمال مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من الرئيس او بطلب من ثلث اعضائه
المادة 22 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/173370/article/22/