المادة 30
يجتمع مكتب الاتحاد مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس او احد نواب الرئيس في حال غيابه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من الرئيس او احد نوابه كلما دعت الحاجة الى ذلك
مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع مكتب الاتحاد مرة كل شهر على الاقل بدعوة من الرئيس او احد نواب الرئيس في حال غيابه ويجتمع بصورة استثنائية بدعوة من الرئيس او احد نوابه كلما دعت الحاجة الى ذلك
المادة 30 من مرسوم رقم 9656 تاريخ 28/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/173370/article/30/