Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7088 03/01/2002

ترفيع السيدة ندى السردوك مفتش تربوي في ملاك التفتيش المركزي المفتشية العامة التربوية الى الفئة الاولى وتعيينها مديرا عاما للشؤون السياحية في ملاك وزارة السياحة

مرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7088
التاريخ
03/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2002, ص. 54-55
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

انشاء وزارة السياحة,

بناء علىا المرسوم رقم 5743 تاريخ 22/10/1966

وتعديلاته (تنظيم وزارة السياحة وتحديد

ملاكها),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

السياحة,

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1444 تاريخ 22/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت السيدة ندى السردوك (رقمها المالي 161/1) مفتش تربوي في ملاك التفتيش المركزي- المفتشية العامة التربوية الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقلت الى ملاك وزارة السياحة وعينت بوظيفة مدير عام الشؤون السياحية في الملاك المذكور في الدرجة الاولى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (تحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري العام) (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير السياحة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002