Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7033 03/01/2002

اعفاء موظف من الفئة الاولى السيد جورج شقير من مهام وظيفته ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء

مرسوم رقم 7033 تاريخ 03/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7033
التاريخ
03/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2002, ص. 45-46
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7033 تاريخ 03/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3169 تاريخ

29/04/1972 وتعديلاته (الاجازة للموظفين

الطلب باحالتهم الى التقاعد او الصرف من

الخدمة واحكام خاصة تتعلق بتعيين موظفي

الفئة الاولى) ولا سيما المادة الثالثة

منه,

بناء على المرسوم رقم 2916 تاريخ

25/11/1992 المتعلق بتعيين السيد جورج

شقير مفتشا عاما في ملاك ادارة التفتيش

المركزي,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفي السيد جورج شقير, مفتش عام في ملاك ادارة التفتيش المركزي, من مهام وظيفته ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002