Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 821 تاريخ 06/01/1950 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 821 تاريخ 06/01/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1950. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: لايقبل في المباراة الا من توفرت فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل 2- ان يكون قد اتم الثانية والعشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين 3- ان يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق او في الاداب او في العلوم من معهد حكومي معترف به, او شهادة جامعية عليا يقبل بها وزير الخارجية والمغتربين 4- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة بشهادة ثلاثة اطباء يعينهم وزير الصحة والاسعاف العام بموافقة وزير الخارجية والمغتربين 5- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او جنحة شائنة ويعتبر من الجنح الشائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالآداب العامة ويجوز لوزير الخارجية والمغتربين ان يرفض قبل المباراة طلب احد الزاغبين في دخولها دون ان يبين سببا لذلك

المادة 3 من مرسوم رقم 821 تاريخ 06/01/1950 https://lebaneselegislation.com/decree/173484/article/3/