المادة 3
مادة 3: تعتبر هذه المؤسسة من المنافع العامة وتخضع من حيث ادارتها ومراقبتها الى سلطة قائد الدرك باعتباره رئيسا لمجلس الادارة .
مرسوم رقم 11147 تاريخ 09/01/1956 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 11147 تاريخ 09/01/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1956. الحالة: ملغى.
مادة 3: تعتبر هذه المؤسسة من المنافع العامة وتخضع من حيث ادارتها ومراقبتها الى سلطة قائد الدرك باعتباره رئيسا لمجلس الادارة .
المادة 3 من مرسوم رقم 11147 تاريخ 09/01/1956 https://lebaneselegislation.com/decree/173492/article/3/