Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7776 30/12/1995

اعفاء التجهيزات المخصصة لتنفيذ مشروعي محطتي انتاج التيار الكهربائي في بعلبك وصور من الرسوم الجمركية.

مرسوم رقم 7776 تاريخ 30/12/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7776
التاريخ
30/12/1995
الجريدة الرسمية
العدد 2, 11/01/1996, ص. 75
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7776 تاريخ 30/12/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1995

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على العقدين الموقعين بتاريخ 15 ايار 1995

بين وزارة الموارد المائية والكهريائية وشركة

الستوم الفرنسية, لتجهيز محطتي انتاج التيار

الكهربائي في بعلبك وصور وموافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 13/7/1995

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية

والكهربائية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 31

تاريخ 23/11/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/1995,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من كافة الرسوم الجمركية بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, التجهيزات المخصصة لتنفيذ مشروعي محطتي انتاج التيار الكهربائي في بعلبك وصور موضوع العقدين الموقعين بتاريخ 15 ايار 1995 بين وزارة الموارد المائية والكهربائية وشركة الستوم Alsthom الفرنسية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1995