المادة 15
لا يحل الاتحاد الا بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء الذين يؤلفون الجمعية العمومية في اجتماع يعقد لهذه الغاية يعين وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار مصير مقتنيات الاتحاد المنقولة وغير المنقولة.
مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يحل الاتحاد الا بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء الذين يؤلفون الجمعية العمومية في اجتماع يعقد لهذه الغاية يعين وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بقرار مصير مقتنيات الاتحاد المنقولة وغير المنقولة.
المادة 15 من مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/173544/article/15/