Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1949. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 7878 / 1952 )

تتألف الجمعية العمومية للاتحاد من مندوبين لبنانيين عن كل معهد من معاهد التعليم العالي تجتمع عاديا في النصف الاول من شهر تشرين الثاني للنظر بالامور التالية:

1- تلاوة محضر الجمعية العمومية السابقة.

2- تلاوة تقرير امين السر العام.

3- تلاوة تقرير المحاسب.

4- مناقشة الاقتراحات الواردة.

5- انتخاب جزئي للجنة الادارية يجري مرة كل عامين.

تسقط بالقرعة بعد سنتين من انتخاب اللجنة الادارية عضوية اثنين من اعضائها وتسقط عضوية الثلاثة الباقين بعد ذلك بسنتين ويجوز ان يعاد انتخاب الاعضاء الذين تسقط عضويتهم.

المادة 5 من مرسوم رقم 14064 تاريخ 07/01/1949 https://lebaneselegislation.com/decree/173544/article/5/