Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 15

مادة 15: يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يفوض الى مرؤوسه المباشر بعض صلاحياته الاصلية. يجوز للمديرين ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اية واسطة.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/15/