المادة 15
مادة 15: يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يفوض الى مرؤوسه المباشر بعض صلاحياته الاصلية. يجوز للمديرين ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اية واسطة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 15: يجوز للمدير بموافقة الوزير ان يفوض الى مرؤوسه المباشر بعض صلاحياته الاصلية. يجوز للمديرين ورؤساء المصالح والدوائر في الوزارة الواحدة ان يتبادلوا المخابرات العادية بعضهم مع بعض بدون اية واسطة.
المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/15/