المادة 18
مادة 18: يمكن تكليف دائرة او دوائر غير الديوان ممارسة بعض الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 18: يمكن تكليف دائرة او دوائر غير الديوان ممارسة بعض الصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/18/