المادة 2
مادة 2: يكون لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء, مديرية عامة.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 2: يكون لدى كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء, مديرية عامة.
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/2/