المادة 28
مادة 28: تتألف هيئة تفتيش الدولة من: 1- رئيس هيئة تفتيش الدولة - مفتشي الدولة - الديوان.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 28: تتألف هيئة تفتيش الدولة من: 1- رئيس هيئة تفتيش الدولة - مفتشي الدولة - الديوان.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/28/