Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى

المادة 40

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.

المادة 40

مادة 40: ينشأ في رئاسة مجلس الوزراء مجلس دائم للخدمة المدنية مهمته ان يعالج شؤون الموظفين, وان يدرس بصورة مستمرة جميع القضايا التي تؤدي الى تحسين الادارة العامة, وتأمين التناسق اللازم بين مختلف اقسامها, واختصار المعاملات والاجراءات . تحدد صلاحيات هذا المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويتألف من موظفين ينتمون الى الفئتين الاولى والثانية.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/40/