المادة 5
مادة 5: تحدد ملاكات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء, والوزارات بمرسوم اشتراعي لاحق.
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 ملغى ملغى
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1955. الحالة: ملغى.
مادة 5: تحدد ملاكات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء, والوزارات بمرسوم اشتراعي لاحق.
المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 05/01/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/173548/article/5/