Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 790 31/12/1977

احداث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانية محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 790 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
790
التاريخ
31/12/1977
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/1978, ص. 56
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 790 تاريخ 31/12/1977
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانيه (Chebanyeh) (محافظة جبل لبنان), لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1977