المادة 1
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانيه (Chebanyeh) (محافظة جبل لبنان), لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مرسوم رقم 790 31/12/1977
مرسوم رقم 790 تاريخ 31/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث مكتب للبريد والبرق من الصنف الثالث في الشبانيه (Chebanyeh) (محافظة جبل لبنان), لتعاطي الاعمال البريدية والبرقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل
نصوص ذات صلة