Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2059 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التعليم المهني والتقني لعام 1999

مرسوم رقم 2059 تاريخ 31/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2059
التاريخ
31/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2000, ص. 79
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2059 تاريخ 31/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /356.293.280/ل.ل. (ثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع والعشرين ـ وزارة التعليم المهني والتقني. الفصل 1 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /356.293.280/ل.ل. (ثلاثمائة وستة وخمسون مليوناً ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً ومائتان وثمانون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999