المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها: بانشاء عبارة على مجرى الماء المذكور وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2132 تاريخ 06/01/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2132 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها: بانشاء عبارة على مجرى الماء المذكور وفقا للخرائط المرفقة بهذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 2132 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/173627/article/2/