Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 13/01/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

1­ على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ تبلغها هذه القرارات بواسطة مفوض الحكومة.

2­ تعتبر القرارات الخاضعة للتصديق مصدقة حكما بانتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه.

3­ اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة عند كل طلب ايضاح لمدة لا تتجاوز خمسة ايام وذلك من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2102 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/173630/article/3/